منتديات حنين
أهلا بيك يا معلم منور المنتدى وحشتنا مستنيينك من بدرى اذا كنت عضو معانا اتفضل بالدخول
واذا كنت زائر يشرفنا انضمامك لأسرة منتدانا المتواضع
منتديات حنين
أهلا بيك يا معلم منور المنتدى وحشتنا مستنيينك من بدرى اذا كنت عضو معانا اتفضل بالدخول
واذا كنت زائر يشرفنا انضمامك لأسرة منتدانا المتواضع
منتديات حنين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات حنين

منتديات حنين - اغانى - افلام - كليبات - غرائب - صور - برامج - العاب - مسابقات - نكت - الغاز - موبايل - كل جديد وحصرى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاحكام الفقهيه في الطلاق

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
sasso the best
عضو من الآخر
عضو من الآخر
sasso the best


عدد المساهمات : 4594
تاريخ التسجيل : 05/04/2008

الاحكام الفقهيه في الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: الاحكام الفقهيه في الطلاق   الاحكام الفقهيه في الطلاق Icon_minitimeالسبت 12 أبريل 2008, 12:34 am

بسم الله الرحمن الرحيم
الطلاق


اعدادالشيخ/احمدطلبه حسين

تمهيد

الطلاق هو ... حل رابطة الزواجوإنهاء العلاقة الزوجية.. إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرصعليها الإسلام قال تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون } سورة الروم آية21 إذا الحياةالزوجية تقوم على، السكن، المودة، الرحمة..وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيدإلى أن تنتهي الحياة ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدا يأويان إليه وينعمان فيظلاله ، وليتمكنا من تنشئة أولاد هما تنشئة صالحة ، ومن أجل هذا كانت الصلة بينالزوجين من أقدس الصلات وأوثقها وليس أدل على قدستها من الله سبحانه سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظقال تعالى { وأخذنمنكم ميثاقا غليظا } سورة النساء آية 21

ومن هنا أقول إذا كانت العلاقة بينالزوجين هكذا موثقة ومؤكدة فإنه لاينبغى الإخلال بها ولا التهويل من شأنها.. وكلإنسان يهون من هذا الشأن فهو بغيض في نظر الإسلام لفوات المنافع وذهاب مصالح كل منالزوجين فعن بن عمر قال قال رسول الله {أبغض الحلال إلى الله الطلاق} رواه الحاكموأبو داود وأي إ نسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة فهو في نظر الإسلامخارج عنه وليس له شرف الإنتساب إليه يقول رسول الله { ليس منا من خبب امرأة علىزوجها } رواه النسائي خبب أي أفسد.. ولذلك الزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب حرامعليها رائحة الجنة قال رسول الله { أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرامعليها رائحة الجنة } رواه أصحاب السنن { لعن الله كل ًذواق مِطلاق } .. لأن فيالطلاق كفرا لنعمة الله فالزواج نعمة وكفران النعمة حرام

ولذلك لا يحل الطلاق إلا لضرورة قسوى وليس الطلاق مباشرة ولكن الحلالسلمى أولاولذلك الإسلام بين وفصل هذه المسألة مثلاإذا كان الخلاف من جهة الزوجة بين ربنا فقال { والآتي تخافون نشوزهن فعظوهنواهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبلا إن الله كان علياكبيرا وإن خفتم شقاق بينهمها فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحايوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا } الآية سورة النساء

نلاحظ فيالآية لم يقل مولانا طلقوهن ولكن أعطى مساحة واسعة للتراضي وهو الوعظ أولا، إن لميفلح الوعظ ننتقل إلى البند الثاني وهو الهجر في الفراش، إن لم تستجب المرآة ننتقلإلى البند الثالث وهو الضرب،وفيه خلاف مطول بين الفقهاءوالمفسرينإن لم يفلح كل هذا نأتي إلى، المصالحة والتحكيم حكم من جهة الرجلوحكم من جهة المرآة ليصلحا بين الزوجين ولابد أن يكونا عدول وفى نيتهما الصلح... أما إذا كان الخلاف منهما معا قال تعالى { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاأو اعراضافلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح.. } سورةالنساء آية 128


أرسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حكمان،إلى رجل وزوجته ليحكما بينهما في خلاف ثم عادا إلى أمير المؤمنين وقالا يا أميرالمؤمنين لم يصطلحا فضربهما بالدرة التي كانت في يده قالا ياامير المؤمنين ماذنبنا، قال: لو كان في نيتكما صلحا لأصلح الله بينهما

إذا في الخلاف الحاد ولم يتوصل الحكمان إلى حل.. إذا يكون الطلاق ؟؟ خلافا للديانات الأخرى فليسعندهم طلاق مثل المسيحية المذهب الكاثوليكي ؟؟ يحرم الطلاق تحريما باتا ولا يجوزإنهاء العلاقة الزوجية لأي سبب مهما عظم شأنه، حتى في الخيانة الزوجية لا تعد فىنظره مبررا للطلاق.

خلافا للإسلام فإن رسول يقول مكتوب على باب الجنة أنت حرام علىالديوث قالوا وما الديوث يا رسول الله قال الذي يعلم القبيح في أهله ويسكت عليه،المذهب الكاثوليكي حتى في الخيانة الزوجية لا يبيح الطلاق ولا يجوز له أن يتزوجامرأة أخرى !!! لأنها لا تبيح التعدد بأي حال من الأحوال وتعتمد الكاثوليكية فيمذهبهاعلى ما جاء في إنجيل مرقص على لسان المسيح ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذاليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لايفرقه انسان


أما المذهبانالآخران الأرثوذكسي، والبروتوسنتتى،يبيحان الطلاق في بعض حلات محدودة ، من أهمهاالخيانة الزوجية ، ولكنهما يحرمان على الرجل والمراة كليهما أن يتزوجا بعدذلكالطلاق عند اليهود: وجرى عليه العمل ؟ أن الطلاق يباح بغير عذر، كرغبة الرجلبالتزويج بأجمل من امرأته ولكن لايستحسن بغير عذر والأعذار قسمانأولا: عيوبالخلقية، ومنها العمش، والحول والبخر، والعرج ، والعقمثانيا: عيوب الأخلاقوذكروا منها، الوقاحة، والثرثرة، والوساخة، والعند ، والإسراف
والبِطنة ، والفخفخة ، والزنا أقوى الأعذار عندهمفيكفى فيه الإشاعة ، وإن لم يثبت .. إلا أن المسيح لميقر منها إلا علة الزنا ؟؟؟ وأما المرآة فليس لها أنتطلب الطلاق مهما تكن عيوب زوجها ، ولو ثبت عليهالزنا ثبوتا.

.. أما الطلاق في الجاهلية .... قالت أم المؤمنينالسيدة عائشة .كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهى امرأته إذا راجعها وهىفى العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته، والله لاأطلقك فتبينىمنى ولاآويك أبدا قالت كيف ذلك ؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضى راجعتك ، فذهبتحتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت حتى جاء النبى فأخبرته فسكت النبى حتى نزل قولالله { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } سورة البقرة آية 229 وفى هذهالآية أمور لابد أن نوضحها
..

أولا :ثبت أن الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد ، وكانت عندهم العدة معلومةمقدرة ، وكان هذا في اول الإسلام يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق هى زوجته .. فانزل الله هذه الأية بيانا لعدد الطلاق الذى للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهروهذا ما ذكره عروة بن الزبير وقتادة وقال بن مسعود وبن عباس ومجاهد المراد بالأيةالتعريف بسنة الطلاقأى أن من طلق اثنتين فليتق اللهفى الثالثة .. فإما تركها غير مظلومه شيئا من حقها ، وإما أمسكها محسنا عشرتها .. والآية تتضمن هذيين المعنيين !! عن أنس أن رجلا قال يارسول الله الطلاق مرتان فلمصار ثلاثا{ قال صلى الله عليه وسلم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هى الثالثة
ثانيا :الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بينالزوجين بألفاظ مخصوصة ، والطلاق مباح بهذه الآية ولقول النبى فى حديث بن عمر فإنشاء امسك وإن شاء طلق .. وقد طلق النبى السيدة حفصة ثم راجعها } اخرجه بن ماجةفدل الكتاب والسنة واجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور قال بن المنذروليس فى المنع منه خبر ثابت .. وقد أجمع العلماء فى قوله { أو تسريح بإحسان وهىالطلقة الثالثة بعد الطلقتين لأن الله قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .. وأجمعوا أيضا أن من طلق زوجته طلقة او طلقتين فله مراجعتها
أما إذا طلقها الثالثة لن تحل حتى تنكح زوجا غيره وكان هذا من محكم القرآن الذى لم يختلف فى تأويله أحد .
وللحديث بقية ان شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour_einy
:::مشـرف عـــام:::
:::مشـرف عـــام:::
nour_einy


عدد المساهمات : 4760
تاريخ التسجيل : 30/03/2008

الاحكام الفقهيه في الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاحكام الفقهيه في الطلاق   الاحكام الفقهيه في الطلاق Icon_minitimeالسبت 12 أبريل 2008, 4:34 am

طيب انتى كاتبه عن الخلع والطلاق وانا عايز اتجوز وبعد الجواز هبقى ادور على الطلاق او هيا تدور على الخلع لكن عموما انا منتظر منك الاحكام الخاصه بالزواج وكمان متشكر الموضوع بجد جميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
haithoum
::::مدير الموقع::::
::::مدير الموقع::::
haithoum


عدد المساهمات : 5177
المزاج : زى الفل
تاريخ التسجيل : 26/03/2008

الاحكام الفقهيه في الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاحكام الفقهيه في الطلاق   الاحكام الفقهيه في الطلاق Icon_minitimeالأحد 24 أغسطس 2008, 2:36 pm

هههههههههههه ليه خراب البيوت ده يا ساسو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاحكام الفقهيه في الطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات حنين :: الأقسام الإسلامية :: القسم الاسلامى العام-
انتقل الى: